responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 200
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنْ يَنْكِحَ فَيَمَسَّ، إلَّا لَزِمَهُ مَهْرٌ. مَعَ دَلَالَةِ الْآيِ قَبْلَهُ»
.» .
وَقَالَ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) .-: «يَعْنِي:
النِّسَاءُ [2] .» .
[وَفِي قَوْله [3] ] : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: [2]- 237) .
-: «يَعْنِي: الزَّوْجُ [4] وَذَلِكَ: أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو [5] مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ [6] .» .
وَرَوَاهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَجُبَيْرِ ابْن مُطْعِمٍ. وَابْنُ سِيرِينَ [7] ، وَشُرَيْحٌ [8] ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ،

(1) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم (ص 143) . [.....]
[2] رَاجع مَا تقدم (ص 139، وَالأُم (ج 3 ص 192- 193) .
[3] زِيَادَة لَا بَأْس بهَا.
[4] عِبَارَته فى الْأُم (ج 5 ص 66) : «وَبَين عندى فى الْآيَة: أَن الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح: الزَّوْج.» . وَعبارَته فى الْأُم (ج 5 ص 151) : «وفى الْآيَة كالدلالة على أَن الَّذِي» إِلَخ.
[5] فى الْأُم (ص 66) : «يعفوه» وَعبارَة الْمُخْتَصر (ج 4 ص 34) : «إِنَّمَا يعْفُو من ملك» .
[6] قَالَ بعد ذَلِك فى الْأُم (ص 66) : «فَلَمَّا ذكر الله (جلّ وَعز) عفوها عَمَّا ملكت:
من نصف الْمهْر أشبه: أَن يكون ذكر عَفوه لمَاله: من جنس نصف الْمهْر. وَالله أعلم» .
[7] كَذَا بِالْأُمِّ (ص 66) ، ومسند الشَّافِعِي بِهَامِش الْأُم (ج 6 ص 211) . وفى الأَصْل: «وَابْن عَبَّاس» وَلم نعثر عَلَيْهِ فِيمَا لدينا من كتب الشَّافِعِي وَلَعَلَّ استقراءنا نَاقص: إِذْ قد أخرجه عَنهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 251) .
[8] كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 34) .
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست